الشيخ فاضل اللنكراني
209
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
القول في الرّجعة وهي ردّ المطلَّقة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق ، ولا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدّتها ( 1 ) . مسألة 1 : الرجعة إمّا بالقول وهو : كلّ لفظ دلّ على إنشاء الرجوع كقوله : « راجعتك إلى نكاحي » ونحوه ، أو دلّ على التمسّك بزوجيتها كقوله : « رددتك إلى نكاحي » أو « أمسكتك في نكاحي » ويجوز في الجميع إسقاط قوله : « إلى
--> ( 1 ) سورة البقرة : 2 / 228 . ( 2 ) الوسائل : 22 / 108 - 110 ، أبواب أقسام الطلاق ب 2 .